أحمد بن عبد الرزاق الدويش

357

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9844 ) س 4 : من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر ، فما هي كيفية استعماله ؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها ؟ ج 4 : يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » ( 1 ) وذلك بدق السدر بعد تيبيسه ، ومزجه بالماء والمراد بالسدر :

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 215 ، 221 ، 266 ، 286 ، 287 ، 328 ، 333 ، 346 ، والبخاري 2 / 75 ، 75 - 76 ، 76 ، 215 ، 217 ، ومسلم 2 / 865 - 867 ، برقم ( 1206 ) ، وأبو داود 3 / 560 ، 561 برقم ( 3238 ، 3241 ) ، والترمذي 3 / 277 برقم ( 951 ) ، والنسائي 5 / 144 - 146 ، 146 ، 195 ، 196 ، 197 ، برقم ( 2713 ، 2714 ، 2853 - 2858 ) ، وابن ماجة 2 / 1030 برقم ( 3084 ) ، والدارمي 2 / 50 ، والدارقطني 2 / 295 ، 296 ، 297 ، وابن حبان 9 / 270 - 273 برقم ( 3957 - 3960 ) ، والطبراني في الكبير 11 / 436 ، 12 / 76 - 81 ، برقم ( 12239 ، 12523 - 12543 ) ، والطيالسي ( ص / 342 ) برقم ( 2623 ) ، والبيهقي 3 / 390 ، 391 ، 392 ، 393 ، 5 / 53 ، 54 ، 70 ، والبغوي 5 / 321 برقم ( 1480 ) .